صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان ال خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار لسنة 2011 ، ونص القرار الاول رقم 16 بتعديل بعض احكام القرار رقم 1 لسنة 2007 بشان اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم 46 لسنة 2006 وجاء فيه:
المادة الاولى :
يستبدل بنصوص المواد 2 البندين 3 ، 9 و 3 ، 7 بند 6 ، 14 ، 15 من القرار رقم 1 لسنة 2007 بشان اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم 46 لسنة 2006 النصوص الاتية:
مادة 2 البندين 3 ، 9 :
- بند 3: البصمة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجهاز ويستثنى من ذلك :
- المعاقون واصحاب العاهات المستديمة التي تمنع اخذ بصمة الاصبع او العين
- من يقل عمره عن سنة او من بلغ سن السبعين وما فوق
- بند 9: بيان الجنسية للبحريني صادر من الجهة المختصة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة ويتعين لادارج هذا البيان في بطاقة الهوية ان يرد الى الجهاز مباشرة من الجهة المختصة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة
مادة 3 :
- تكون بطاقة الهوية صالحة لمدة خمس سنوات للأشخاص الذين تقل اعمارهم عن سبعين عاما وعشر سنوات للأشخاص الذين تبلغ اعمارهم سبعين عاما وما فوق ويبدا تاريخ صلاحية بطاقة الهوية من تاريخ اصدارها او تجديدها او اصدار بدل فاقد او تالف لها ويجب تقديم طلب التجديد خلال الشهر السابق لانقضاء مدة صلاحية البطاقة.
مادة 7 بند 6 :
- اذا تبين له عدم صحة اي من البيانات المخزنة في الشريحة الالكترونية لبطاقة الهوية ان يطلب من الجهاز تصحيح تلك البيانات فور عمله بذلك .
مادة 14 :
- تحدد الرسوم التي يحصلها الجهاز لإصدار بطاقة الهوية او تجديدها او استخراج بدل فاقد او تالف لها على النحو التالي:
- ديناران للبحريني / اصدار جديد او تجديد
- اربعة دنانير للبحريني / بدل فاقد او تالف
- عشرة دنانير لغير البحريني / اصدار جديد او تجديد او بدل فاقد او تالف
مادة 15 :
- تحدد للخدمات الاضافية التي يقدمها الجهاز الرسوم التالية:
- دينار واحد لاي تغيير في البيانات المخزنة في الشريحة الالكترونية
- دينار واحد لإصدار اية شهادة او اشعار او افادة بالبيانات الشخصية
- اربعة دنانير للبحريني وعشرة دنانير لغير البحريني لاستبدال صورة حامل بطاقة الهوية
ويجوز بقرار من رئيس الجهاز اضافة خدمات اخرى على ان يحدد رئيس الجهاز - بعد موافقة مجلس الوزراء -الرسوم المستحقة على تلك الخدمات.
المادة الثانية:
يضاف الى المادة 6 من القرار رقم 1 لسنة 2007 بشان اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم 46 لسنة 2006 بندا جديدا رقم 5 نصه الاتي :
مادة 6 بند 5 :
- اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحقق من صحة ودقة البيانات الشخصية من جهة الاصدار وفي جميع الاحوال يعتد الجهاز بصحة البيانات المدرجة بسجلات جهة الاصدار .
المادة الثالثة:
يلغى البند 3 من المادة 5 من القرار رقم 1 لسنة 2007 بشان اللائحة التنفيذية لقانون بطاقة الهوية رقم 46 لسنة 2006 ويعاد ترقيم باقي بنود المادة.